الشيخ الكليني

358

الكافي

يخرج ( 1 ) من فروج المومسات ( 2 ) 6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن رجل لا نعلمه إلا يحيى الأزرق قال : قال لي أبو الحسن ( صلوات الله عليه ) : من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه ، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته . 7 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن سيابة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه وأما الامر الظاهر فيه مثل الحدة والعجلة فلا ، والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه ( 3 ) ( باب ) * ( الرواية على المؤمن ( 4 ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن مفضل ابن عمر قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروءته ليسقط من أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان . 2 - عنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت له :

--> ( 1 ) صديد الجرح : ماؤه الرقيق المختلط بالدم . ( 2 ) المومسات : الفاجرات والمفرد : المومسة وتجمع على ميامس أيضا ومواميس . ( 3 ) الحدة بالكسر : ما يعترى الانسان من الغضب والنزق . والعجلة بالتحريك السرعة ، واعلم أن العلماء جوزوا الغيبة في عشرة مواضع : الشهادة . والنهى عن المنكر . وشكاية المتظلم . ونصح المستشير ، وجرح الشاهد والراوي . وتفضيل بعض العلماء والصناع على بعض . وغيبة المتظاهر بالفسق الغير المستنكف على قول ، وقيل : مطلقا وقيل بالمنع مطلقا ، وذكر المشتهر بوصف مميز له كالأعور والأعرج مع عدم قصد الاحتقار والذم وذكره عند من يعرفه بذلك بشرط عدم سماع غيره على قول . والتنبيه على الخطاء في المسائل العلمية ونحوها بقصد أن لا يتبعه أحد فيها . ثم هذه الأمور إن أغنى التعريض فيها فلا يبعد القول بتحريم التصريح لأنها إنما شرعت للضرورة والضرورة تقدر بقدر الحاجة ، والله أعلم . قاله الشيخ البهائي . ( 4 ) أي ينقل عنه كلاما يدل على سخافة رأيه وضعف عقله وسفاهة طبعه أو للاضرار عليه .